السيد محمد حسن الترحيني العاملي

19

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

وإن لم يقبض ( 1 ) من المديون ( 2 ) وغيره ( 3 ) ، حالا كان الدين ، أم مؤجلا ، ولا يمنع تعذر قبضه حال البيع من صحته ( 4 ) لأن الشرط إمكانه ( 5 ) في الجملة لا حالة البيع ، ولا فرق في بيعه بالحال بين كونه مشخصا ، ومضمونا على الأقوى ( 6 ) ، للأصل ( 7 ) ، وعدم صدق اسم الدين عليه ( 8 ) ، ( لا بمؤجل ) ( 9 ) لأنه بيع دين بدين .

--> ( 1 ) الوسائل الباب - 15 - من أبواب الدين حديث 1 .